4522 ( 55 ) في
الأسير في أيدي العدو ، ما يجوز له من ماله
( 1 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن في الأسير في أيدي العدو : إن أعطى عطية أو نحل نحلا أو أوصى بثلثه فهو جائز .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : لا يجوز للأسير في ماله إلا الثلث .