4525 ( 58 ) في
الرجل يوصي لأم ولده
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
حميد عن
الحسن أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف أربعة آلاف .
( 2 ) حدثنا
ابن علية عن
سلمة بن علقمة عن
الحسن أن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أوصى لأمهات أولاده .
( 3 ) حدثنا
خالد بن حيان عن
جعفر بن برقان قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=17188لميمون بن مهران : الرجل يوصي لأم ولده ؟ قال : هو جائز .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17345يحيى بن يمان عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : أوصى
الشعبي لأم ولده .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يهب لأم ولده ، قال : هو جائز .
( 6 ) حدثنا
معتمر قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=17419ليونس : رجل وهب لأم ولده شيئا ، ثم مات ، قال : كان
الحسن يقول : هو لها .
( 7 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
حماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا أحرزت أم الولد شيئا في حياة سيدها فمات سيدها فهو لها وقد عتقت ، فإن انتزع الميت شيئا قبل أن يموت أوصى بشيء ، فما كانت أحرزت في حياته ، تصنع فيه ما شاءت .