4533 ( 66 ) في الرجل
يفضل بعض ولده على بعض
( 1 ) حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله ؟ قال : نعم ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=103466وقد بلغنا ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : أسويت بين ولدك ؟ قلت : في
nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان ، قال : وغيره ، زعموا .
( 2 ) حدثنا
عباد عن
حصين عن
الشعبي قال : سمعت
nindex.php?page=hadith&LINKID=103467 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير يقول : أعطاني أبي عطية ، فقالت أمي عمرة ابنة رواحة : فلا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني أعطيت ابن عمرة عطية فأمرتني أن أشهدك ، فقال : أعطيت كل ولدك مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، قال : فرجع فرد عطيته .
( 3 ) حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
حميد بن عبد الرحمن وعن
nindex.php?page=hadith&LINKID=103468 nindex.php?page=showalam&ids=16924محمد بن النعمان عن أبيه أن أباه نحله غلاما وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده فقال : أكل ولدك أعطيته مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاردده .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
أبي حيان عن
الشعبي عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=103469 nindex.php?page=showalam&ids=114النعمان بن بشير قال : انطلق بي أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على عطية أعطانيها ، قال : لك غيره ، قال : نعم ، قال : أعطيتهم مثل أعطيته ؟ قال : لا ، قال : فلا أشهد على جور .
( 5 ) حدثنا
ابن علية عن
ابن أبي نجيح قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس إذا سئل عنه قال :
أفحكم الجاهلية يبغون [ ص: 317 ] حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : يرد من جنف الحي ما يرد من جنف الميت .
( 7 ) حدثنا
أبو داود عن
مسمع بن ثابت عن
عكرمة أنه كان يكرهه .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16872مالك بن مغول عن
أبي معشر عن
إبراهيم قال : كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القبل .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحكم أنه كره أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض وكان يجيزه في القضاء .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه قال : لا بأس أن يفضل الرجل بعض ولده على بعض .
( 11 ) حدثنا
حسين بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
أبي حيان قال : حدثني أبي قال : حضر جار
nindex.php?page=showalam&ids=16097لشريح وله بنون فقسم ماله بينهم لا يألو أن يعدل ، ثم دعا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا فجاء فقال :
أبا أمية ، إني قسمت مالي بين ولدي ولم آل وقد أشهدتك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : قسمة الله أعدل من قسمتك ، فارددهم إلى قسمة الله وفرائضه وأشهدني وإلا فلا تشهدني ، لا أشهد على جور .
( 12 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق أنه حضر رجلا يوصي فأوصى بأشياء لا ينبغي ، فقال :
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : إن الله قد قسم بينكم فأحسن ، وإنه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل ، أوص لذوي قرابتك ممن لا يرثك ، ثم دع المال على من قسمه الله عليه .