4535
[ ص: 318 ] في
بعض الورثة يقر بالدين على الميت
( 1 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
منصور عن
الحكم والحسن قالا : إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي في وارث أقر بدين ، قال : عليه في نصيبه بحصته ثم قال بعد ذلك : يخرج من نصيبه كله .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : عليه في نصيبه .
( 4 ) حدثنا
عبد السلام بن حرب عن
مغيرة عن
عامر في رجل مات وترك ابنين وترك مائتي دينار فأقر أحد الابنين أن على أبيه خمسين دينارا ، قال : يؤخذ من نصيب هذا ويسلم للآخر نصيبه .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
مغيرة عن
الشعبي قال : إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت جاز عليه في نصيبه .