صفحة جزء
4536 ( 69 ) إذا شهد الرجل من الورثة بدين على الميت

( 1 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي قال : إذا شهد رجلان أو ثلاثة من الورثة فإنما أقروا على أنفسهم .

( 2 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال : يجوز على الورثة بحساب ما ورثوا [ ص: 319 ]

( 3 ) حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال : هما شاهدان من المسلمين ، تجوز شهادتهما على الورثة كلهم .

( 4 ) حدثنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما ، وقال الحكم : يجوز عليهم جميعا .

( 5 ) حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن الحارث قال : إذا شهد اثنان من الورثة لرجل بدين أعطي دينه .

( 6 ) حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال : إذا شهد أحد الورثة جاز عليهم كلهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية