4536 ( 69 ) إذا
شهد الرجل من الورثة بدين على الميت
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الشعبي قال : إذا شهد رجلان أو ثلاثة من الورثة فإنما أقروا على أنفسهم .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحكم وحماد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : يجوز على الورثة بحساب ما ورثوا
[ ص: 319 ]
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
أشعث عن
الحسن قال : هما شاهدان من المسلمين ، تجوز شهادتهما على الورثة كلهم .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
الحكم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما ، وقال
الحكم : يجوز عليهم جميعا .
( 5 ) حدثنا
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
منصور عن
الحارث قال : إذا شهد اثنان من الورثة لرجل بدين أعطي دينه .
( 6 ) حدثنا
عبد السلام عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال : إذا شهد أحد الورثة جاز عليهم كلهم .