صفحة جزء
4538 ( 71 ) في الوصي الذي يشتري من الميراث شيئا أو مما ولي عليه

( 1 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كرها أن يشتري الوصي من الميراث شيئا .

( 2 ) حدثنا عبيد الله عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء قالا : لا يجوز لوال أن يشتري مما عليه ، قال : وقال مجاهد : لا تشتر إحدى يديك من الأخرى [ ص: 320 ]

( 3 ) حدثنا ابن عيينة عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال : كان عند عبد الله فأتاه رجل على فرس أبلق فقال : تأمرني أن أشتري هذا ، قال : ما شأنه ؟ قال : أوصى إلي رجل وتركه فأقمته في السوق على ثمن ، قال : لا تشتره ولا تستسلف من ماله ، قال أبو إسحاق ، سمعته من صلة منذ ستين سنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية