4539 ( 72 ) في الرجل
يوصي لعبده بثلثه
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال ثنا
سنان بن هارون البرجمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=185أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين قالا في رجل أوصى لعبده بالثلث ، قالا : ذلك من رقبته ، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق ؛ ودفع إليه ما بقي ، وإن كان أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي ، وإن أوصى لهم بدراهم فإن شاء الورثة أجازوا ، وإن شاءوا لم يجيزوا .