صفحة جزء
4539 ( 72 ) في الرجل يوصي لعبده بثلثه

( 1 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا سنان بن هارون البرجمي عن أشعث عن الحسن وابن سيرين قالا في رجل أوصى لعبده بالثلث ، قالا : ذلك من رقبته ، فإن كان الثلث أكثر من ثمنه عتق ؛ ودفع إليه ما بقي ، وإن كان أقل من ثمنه عتق وسعى لهم فيما بقي ، وإن أوصى لهم بدراهم فإن شاء الورثة أجازوا ، وإن شاءوا لم يجيزوا .

التالي السابق


الخدمات العلمية