4544
[ ص: 322 ] في
امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
الفزاري عن
الأوزاعي قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن امرأة أوصت بثلث مالها لزوجها في سبيل الله ، قال : لا يجوز إلا أن تقول : هو في سبيل الله إلى زوجي ، يضعه حيث يشاء .
( 2 ) حدثنا
ابن علية ، قال : كنت عند
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، فجاء رجلان أو أكثر من آل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك بينهم
عبيد الله بن أبي بكر ، وجاءوا معهم بكتاب في صحيفة ذكروا أنها وصية
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، ففتحت صدرها : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ذكر ما كتب
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك في هذه الصحيفة من أمر وصيته ، إني أوصي ما تركت من أهلي بتقوى الله وشكره ؛ واستمساك بحبله ، وإيمان بوعده ، وأوصيهم بصلاح ذات البين والتراحم والبر والتقوى ، ثم أوصى إن توفي أن ثلث ماله صدقة إلا أن يغير وصيته قبل أن يلحق بالله ، إلا في سبيل الله إن كان أمر الأمة يومئذ جميعا ، وفي الرقاب والأقربين ، ومن سميت له العتق من رقيقي يوم مرضت فأدركه العتق فإنه يقيمه ولي وصيتي في الثلث غير حرج ولا منازع .