4550 ( 3 ) في
امرأة وأبوين من كم هي ؟ .
( 1 ) حدثنا
عبد السلام بن حرب عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي المهلب أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان سئل عنها فقال : للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي وسائر ذلك للأب .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت سئل عن امرأة وأبوين ، فأعطى المرأة الربع والأم ثلث ما بقي وما بقي للأب .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16643علي بن هاشم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في امرأة وأبوين قال : الربع ، وثلث ما بقي .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم قال : أتي
عبد الله في امرأة وأبوين فقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين فجعلها من أربعة ، فأعطى المرأة الربع ، والأم ثلث ما بقي ، وأعطى الأب سائر ذلك .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
الأسود عن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بمثله
[ ص: 327 ]
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في امرأة وأبوين : للمرأة الربع ؛ وللأم ثلث ما بقي ؛ وما بقي فللأب .
( 7 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
منصور عن
إبراهيم عن
علقمة عن
عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بمثله إلا أنه قال : أتي في امرأة وأبوين .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
منصور عن
إبراهيم عن
علقمة عن
عبد الله أنه قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إذا سلك طريقا فسلكناه ووجدناه سهلا ، فسئل عن زوجة وأبوين ، فقال : للزوجة الربع ، وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب .
( 9 ) حدثنا
ابن إدريس عن أبيه عن
فضيل عن
إبراهيم قال : خالف
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أهل الصلاة في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال : للأم الثلث من جميع المال .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهما ، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم وللأم أربعة أسهم وللأب خمسة أسهم .
( 11 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : ما كان الله ليراني أفضل أما على أب .
( 12 ) حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
الأسود قال : قال
عبد الله : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كان إذا سلك طريقا فسلكناه وجدناه سهلا ، وأنه أتي في امرأة وأبوين ، فأعطى للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب .
( 13 ) حدثنا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن شيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية في امرأة وأبوين : للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، قال
أبو بكر : فهذه من أربعة أسهم : للمرأة سهم وهو الربع ، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم ، وللأب سهمان .