4551 ( 4 ) في
زوج وأبوين ، من كم هي ؟ .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير قال ثنا
سفيان عن
عبد الرحمن بن الأصبهاني عن
عكرمة قال : بعثني
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : للزوج النصف ؛
[ ص: 328 ] وللأم ثلث ما بقي وهو السدس ، فأرسل إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في كتاب الله تجد هذا ؟ قال : أكره أن أفضل أما على أب ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال .
( 2 ) حدثنا
حسين بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
سليمان قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم يفرضها كما فرضها
زيد .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن شيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=14099ابن الحنفية في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال ثنا
مندل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال : قال : للأم ثلث ما بقي .
( 5 ) حدثنا
عبدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أرسل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يسأله عن زوج وأبوين فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تجد لها في كتاب الله ثلث ما بقي ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : هذا رأيي والله أعلم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : هذه ستة أسهم : للزوج ثلاثة ، وللأم سهم ، وللأب سهمان .