صفحة جزء
4551 ( 4 ) في زوج وأبوين ، من كم هي ؟ .

( 1 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة قال : بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال زيد : للزوج النصف ؛ [ ص: 328 ] وللأم ثلث ما بقي وهو السدس ، فأرسل إليه ابن عباس : في كتاب الله تجد هذا ؟ قال : أكره أن أفضل أما على أب ، وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال .

( 2 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان قال : كان إبراهيم يفرضها كما فرضها زيد .

( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن شيخ عن ابن الحنفية في زوج وأبوين : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب .

( 4 ) حدثنا يحيى بن آدم قال ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم عن علي وزيد بن ثابت في امرأة وأبوين وزوج وأبوين قال : قال : للأم ثلث ما بقي .

( 5 ) حدثنا عبدة عن الأعمش أن ابن عباس أرسل إلى زيد يسأله عن زوج وأبوين فقال زيد : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، فقال ابن عباس : تجد لها في كتاب الله ثلث ما بقي ؟ فقال زيد : هذا رأيي والله أعلم ، قال أبو بكر : هذه ستة أسهم : للزوج ثلاثة ، وللأم سهم ، وللأب سهمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية