4552 ( 5 ) في رجل
مات وترك ابنته وأخته
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
أشعث بن أبي الشعثاء عن
الأسود بن يزيد قال : قضى
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم : للأخت النصف ، وللابنة النصف .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مثل ذلك .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
وبرة بن عبد الرحمن عن
الأسود بن يزيد قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا حتى حدثته أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا قضى
باليمن في ابنة وأخت لأب وأم : للابنة النصف وللأخت النصف ؛ فقال : أنت رسولي إلى
ابن عتبة فمره بذلك .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
الأسود قال : حدثت
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير بقول
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فقال : أنت رسولي إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13369ابن عقبة فمره بذلك
[ ص: 329 ]
( 5 ) حدثنا
زيد بن حباب قال حدثني
يحيى بن أيوب المصري قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين .
( 6 ) حدثنا
معاوية بن هشام قال حدثنا
سفيان عن
أبي حصين عن
عبد الله بن عتبة في ابنة وأخت قال : النصف والنصف .
( 7 ) حدثنا
ابن علية عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
الأسود قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث فحدثته أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا قضى به فينا ، ورث ابنة وأختا .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ يقولون في ابنة وأخت : النصف والنصف ، وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع قال : كنت جالسا عند
عبد الله بن عتبة وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث ، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئا ، فإني لأصلح بينهما عنده إذا جاء
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد فقال : إني شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والأخت ، وإني أتيت
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير فأعلمته ذلك ، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه ، فقال : يا
أسود ، إنك عندنا لمصدق فأته فأعلمه ذلك فليقض به ، قال
أبو بكر : وهذه من سهمين : للابنة سهم وللأخت سهم .