صفحة جزء
4552 ( 5 ) في رجل مات وترك ابنته وأخته

( 1 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال : قضى معاذ باليمن في ابنة وأخت لأب وأم : للأخت النصف ، وللابنة النصف .

( 2 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن معاذ مثل ذلك .

( 3 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن وبرة بن عبد الرحمن عن الأسود بن يزيد قال : كان ابن الزبير لا يعطي الأخت مع الابنة شيئا حتى حدثته أن معاذا قضى باليمن في ابنة وأخت لأب وأم : للابنة النصف وللأخت النصف ؛ فقال : أنت رسولي إلى ابن عتبة فمره بذلك .

( 4 ) حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال : حدثت ابن الزبير بقول معاذ فقال : أنت رسولي إلى ابن عقبة فمره بذلك [ ص: 329 ]

( 5 ) حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى بن أيوب المصري قال ثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي سلمة أن عمر جعل المال بين الابنة والأخت نصفين .

( 6 ) حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن عبد الله بن عتبة في ابنة وأخت قال : النصف والنصف .

( 7 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن الأسود قال : كان ابن الزبير قد هم أن يمنع الأخوات مع البنات الميراث فحدثته أن معاذا قضى به فينا ، ورث ابنة وأختا .

( 8 ) حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال : كان علي وابن مسعود ومعاذ يقولون في ابنة وأخت : النصف والنصف ، وهو قول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا ابن الزبير وابن عباس .

( 9 ) حدثنا علي بن مسهر عن المسيب بن رافع قال : كنت جالسا عند عبد الله بن عتبة وقد أمرني أن أصلح بين الابنة والأخت في الميراث ، وقد كان ابن الزبير أمره أن لا يورث الأخت مع الابنة شيئا ، فإني لأصلح بينهما عنده إذا جاء الأسود بن يزيد فقال : إني شهدت معاذا باليمن قسم المال بين الابنة والأخت ، وإني أتيت ابن الزبير فأعلمته ذلك ، فأمرني أن آتيك فأعلمك ذلك لتقضي به وتكتب به إليه ، فقال : يا أسود ، إنك عندنا لمصدق فأته فأعلمه ذلك فليقض به ، قال أبو بكر : وهذه من سهمين : للابنة سهم وللأخت سهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية