( 1 ) حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل بن شرحبيل قال : جاء رجل إلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم ، فقالا : للابنة النصف ، وما بقي للأخت ، وائت nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فسله ، فإنه سيتابعنا ؛ قال : فأتى الرجل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا ، فقال : لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ، ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم : للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت [ ص: 330 ]