4555
[ ص: 331 ] في رجل
ترك ابنتيه وابنة ابنه وابن ابن أسفل منها
( 1 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل عن
إبراهيم في رجل ترك ابنتيه وابنة ابن وابن ابن أسفل منها فلابنتيه الثلثان ، وما فضل لابن ابنه ، يرد على من فوقه ومن معه من البنات في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا يرد على من أسفل منه ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لابنتيه الثلثان ولابن ابنه ما بقي ، لا يرد على أخته شيئا ولا على من فوقه من أجل أنه استكمل الثلثين قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : فهذه من تسعة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد فيصير للابنتين الثلثان : وتبقى ثلاثة أسهم : فلابن الابن سهمان ، ولأخته سهم ؛ وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله من ثلاثة أسهم : للبنتين الثلثان سهمان ولابن الابن ما بقي وهو سهم .