4558 ( 11 ) في
بني عم أحدهم الزوج
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
أوس عن
حكيم بن عقال قال : أتى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097لشريح : قل فيها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : رأي ، قال : كذلك رأيت ، فأعطى علي الزوج النصف ، والأخ السدس ، وجعل ما بقي بينهما .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
منصور عن
إبراهيم في امرأة تركت ثلاثة بني عم أحدهم زوجها والآخر أخوها لأمها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد : للزوج النصف وللأخ من الأم السدس ، وما بقي فهو بينهم سواء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ من الأم قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : وهذه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد من ستة أسهم للزوج النصف ثلثه ، وللأخ للأم السدس ، ويبقى سهمان ، فهما بينهما ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من سهمين : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ للأم .