صفحة جزء
4559 [ ص: 333 ] في أخوين لأم أحدهما ابن عم

( 1 ) حدثنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم في امرأة تركت أخويها لأمها أحدهما ابن عمها ، فقال علي وزيد : الثلث بينهما ، وما بقي فلابن عمها ، وقال ابن مسعود : المال بينهما قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ثلاثة أسهم ، وفي قول ابن مسعود من سهمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية