صفحة جزء
4560 ( 13 ) في ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم

( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا إسماعيل بن عبد الملك قال : سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم ، فقال : للابنة النصف ، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم مع ولد ، قال : فسألت عطاء فقال : أخطأ سعيد ، للابنة النصف ، ولابن العم الذي ليس بأخ لأم النصف قال أبو بكر : فهذه في قول سعيد بن جبير من سهمين : للابنة النصف ولابن العم الذي ليس بأخ لأم النصف ، وفي قول عطاء من أربعة : سهمان للابنة ، وسهمان بينهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية