4560 ( 13 ) في
ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
إسماعيل بن عبد الملك قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم أحدهما أخ لأم ، فقال : للابنة النصف ، وما بقي فلابن العم الذي ليس بأخ لأم مع ولد ، قال : فسألت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقال : أخطأ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد ، للابنة النصف ، ولابن العم الذي ليس بأخ لأم النصف قال
أبو بكر : فهذه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير من سهمين : للابنة النصف ولابن العم الذي ليس بأخ لأم النصف ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء من أربعة : سهمان للابنة ، وسهمان بينهما .