4561 ( 14 ) في
امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها
( 1 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل عن
إبراهيم في امرأة تركت أعمامها أحدهم أخوها لأمها ، فقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد أن لأخيها لأمها السدس ، ثم هو شريكهم بعد في المال ، وقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن المال كله له ، وهذا بسبب يكون في الشرك ثم يسلم أهله بعد قال
أبو بكر : فهذه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد من ستة أسهم ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : من سهم واحد لأنه المال كله .