4562 ( 15 ) في
امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة
( 1 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في امرأة تركت إخوتها لأمها رجالا ونساء وهم بنو عمها في العصبة قال : يقتسمون الثلث بينهم ، الرجال والنساء فيه سواء ، والثلثان الباقيان لذكورهم خالصا دون النساء في قضاء أصحاب
محمد صلى الله عليه وسلم كلهم قال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر وهذه في قولهم جميعا من ثلاثة أسهم .