4564 ( 17 ) في
زوج وأم وإخوة وأخوات لأب وابن وإخوة لأم ، من شرك بينهم
( 1 ) حدثنا
ابن مبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16050سماك بن الفضل قال : سمعت
وهبا يحدث عن
الحكم بن مسعود قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أشرك الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث فقال له رجل : قد قضيت في هذا عام الأول بغير هذا ، قال : وكيف قضيت ؟ قال : جعلته للإخوة للأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئا ، قال : ذلك على ما قضينا ، وهذا على ما نقضي .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
منصور عن
إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيدا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود كانوا يشركون في زوج وأم وإخوة لأم وأب وأخوات لأم يشركون بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة للأم في سهم ، وكانوا يقولون : لم يزدهم الأب إلا قربا ويجعلون ذكورهم وإناثهم فيه سواء .
( 3 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأبيها وأمها وإخوتها لأبيها فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ، ولأمها السدس سهم ، ولإخوتها لأمها الثلث سهمان ، ولم يجعل لإخوتها لأبيها وأمها من الميراث شيئا في قضاء علي ، وشرك بينهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت بين الإخوة من الأب والأم مع بني الأم في الثلث الذي ورثوا غير أنهم شركوا ذكورهم وإناثهم فيه سواء
[ ص: 335 ]
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
سليمان التيمي عن
أبي مجلز أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان شرك بينهم .
( 5 ) حدثنا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
ابن المنتشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق أنهما شركا الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم .
( 6 ) حدثنا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب بمثله ، قال : ما زادهم الأب إلا قربا .
( 7 ) حدثنا
محمد بن بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أنه قال : لأمها السدس ، ولزوجها الشطر ، والثلث بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل قال : ماتت ابنة
للحسن بن الحسن وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها ، فارتفعوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، فأعطى الزوج النصف ، والأم السدس ، وأشرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم ، وقال للزوج : أمسك عن أترابك ، أيلحق بهم سهم آخر حتى تنتظر حبلى هي أم لا ؟ .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يشركان ، قال : وكان علي لا يشرك قال
أبو بكر : وهذه من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس ، وللإخوة من الأم الثلث ، وهو سهمان .