4570 ( 23 ) في المملوك وأهل الكتاب من قال : لا يحجبون ولا يورثون
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الشعبي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يقول في المملوكين
وأهل الكتاب : لا يحجبون ولا يرثون .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال ؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا يحجب من لا يرث .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
أبي صادق عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال :
المملوكون لا يرثون ولا يحجبون .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن
أبي صادق أن رجلا سأل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا عن
امرأة ماتت أختها وأمها مملوكة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : هل يحيط السدس برقبتها ؟ فقال : لا ، فقال : دعنا منها سائر اليوم .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12112أبي عمرو الشيباني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أنه أعطى ميراث رجل ؛ أخوه مملوك ابن أخيه الأحرار .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
عامر قال : يرثه بنو أخيه الأحرار
[ ص: 341 ]
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
هشام عن أبيه في
رجل مات وترك أمه مملوكة وجدته حرة ، قال : المال للجدة .
( 8 ) حدثنا
حسين بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد في المملوكين والمشركين قالا : لا يحجبون ولا يرثون .
( 24 ) من كان يحجب بهم ولا يورثهم .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كان يحجب بالمملوكين
وأهل الكتاب ولا يورثهم .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : إذا
مات الرجل وترك أباه أو أخاه أو ابنه مملوكا ولم يترك وارثا فإنه يشترى فيعتق ثم يورث .
( 3 ) حدثنا
يحيى بن سعيد عن
أشعث عن
محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في
رجل مات وترك أباه مملوكا ، قال : يشترى من ماله فيعتق ثم يورث ، قال : وكان
الحسن يقوله .
( 4 ) حدثنا
يحيى بن سعيد عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بمثله .