صفحة جزء
4571 ( 25 ) من كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي

( 1 ) حدثنا جرير عن منصور عن فضيل عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله يعطيان الميراث ذوي الأرحام ، قال فضيل : فقلت لإبراهيم : فعلي ؟ قال : كان أشدهم في ذلك ، أن يعطي ذوي الأرحام .

( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم وعمر وعلي وعبد الله بمثله .

( 3 ) حدثنا حماد بن خالد عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية قال أبو بكر : أظنه عن جبير بن نفير قال : كنت جالسا عند أبي الدرداء ، وكان قاضيا ، فأتاه رجل فقال : إن ابن أمي مات ولم يدع وارثا ، فكيف ترى في ماله ؟ قال : انطلق فاقبضه [ ص: 342 ]

( 4 ) حدثنا وكيع عن سفيان عن حيان الجعفي عن سويد بن غفلة أن عليا أتي في ابنة وامرأة وموالي ، فأعطى الابنة النصف ، والمرأة الثمن ، ورد ما بقي على الابنة ولم يعط الموالي شيئا .

( 5 ) حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه أنكر حديث ابنة حمزة وقال : إنما أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمة .

( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : أوصى مولى لعلقمة لأهل علقمة بالثلث وأعطى ابن أخته لأمه الثلثين .

( 7 ) حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن سالم قال : أتي علي في رجل ترك جدته ومواليه ، فأعطى الجدة المال دون الموالي .

( 8 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال : كنت أمشي معه فأدركته امرأة عند الصياقلة قالت ، إن مولاتك قد ماتت فخذ ميراثها ، قال : هو لك ، فقالت : بارك الله لك فيه ، أما إنه لو كان لي لم أدعه لك ، وإنه لمحتاج يومئذ إلى دون نصيبه من ميراثها من خمسة دراهم ، فقلت له : ما هذه منها : قال : ابنة أختها لأمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية