4572 ( 26 ) في
الرد واختلافهم فيه
( 1 ) حدثنا
جرير عن
منصور عن
إبراهيم عن
علقمة قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في أم وإخوة لأم فأعطى الإخوة للأم الثلث ، وأعطى الأم سائر المال وقال : الأم عصبة من لا عصبة له .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان عن
منصور عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : أتي
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في أم وإخوة لأم ، فأعطى الأم السدس والإخوة الثلث ، ورد ما بقي على الأم وقال : الأم عصبة من لا عصبة له ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش عن
مغيرة عن
إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة
[ ص: 343 ]
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
سفيان عن
منصور قال : بلغني عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه كان يرد على كل ذي سهم إلا الزوج والمرأة .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
أبي جعفر أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يرد على ذوي السهام من ذوي الأرحام .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
الشعبي أنه كره قضاء قضى به
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبو عبيدة بن عبد الله : أنه أعطى ابنة أو أختا المال كله ، فقال
الشعبي : هذا قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله .
( 7 ) حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل عن
عامر عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أنه كان يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لا يرد على ستة : على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخوات لأب مع أخوات لأب وأم ، ولا على بنات ابن مع بنات صلب ، ولا على أخت لأم مع أم ، قال
إبراهيم : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16588لعلقمة : نرد على الإخوة من الأم مع الجدة ؟ قال : إن شئت قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يرد على جميعهم إلا الزوج والمرأة .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لا يرد على ستة : لا يرد على زوج ولا امرأة ولا جدة ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ، ولا على أخت لأم مع أم ، ولا على ابنة ابن مع ابنة صلب .
( 10 ) حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
الشعبي قال : استشهد
سالم مولى أبي حذيفة قال : فأعطى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ابنته النصف وأعطى النصف الثاني في سبيل الله .
( 11 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل بن عمرو قال : قال
إبراهيم : لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المرأة والزوج شيئا ، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يعطي كل ذي فرض فريضته ، وما بقي جعله في بيت المال .
( 12 ) حدثنا
جرير عن
منصور عن
إبراهيم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لا يرد على أخت
[ ص: 344 ] لأب مع أخت لأب وأم ولا يرد على ابنة ابن مع ابنة شيئا ، ولا على إخوة لأم مع أم شيئا ، ولا على زوج ولا امرأة .
( 13 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش قالا : لم يكن أحد يرد على جدة إلا أن يكون غيرها .