صفحة جزء
4575 [ ص: 345 ] في امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا .

( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما وإخوتها لأمها مسلمين ولها ابن نصراني أو يهودي أو كافر ، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لأمها الثلث سهمان ؛ وما بقي فلذي العصبة في قول علي وزيد ، ولا يرث يهودي ولا نصراني مسلما ؛ وقضى فيها عبد الله أن للزوج الربع من أجل أن لها ولدا كافرا ويحجبون في قول عبد الله ولا يرثون ، في قول علي وزيد : لا يحجبون ولا يرثون قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية