4575
[ ص: 345 ] في
امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجها وإخوة لأم مسلمين وابنا نصرانيا .
( 1 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في امرأة مسلمة تركت زوجها مسلما وإخوتها لأمها مسلمين ولها ابن نصراني أو يهودي أو كافر ، فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لأمها الثلث سهمان ؛ وما بقي فلذي العصبة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، ولا يرث يهودي ولا نصراني مسلما ؛ وقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن للزوج الربع من أجل أن لها ولدا كافرا ويحجبون في قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ولا يرثون ، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد : لا يحجبون ولا يرثون قال
أبو بكر : فهذه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد من ستة أسهم ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود من أربعة .