4576 ( 30 ) في
امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة نصارى أو يهود أو كفار
( 1 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل قال : قال
إبراهيم في امرأة مسلمة تركت أمها مسلمة ولها إخوة
نصارى أو
يهود أو كفار فقضى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن لها معهم السدس ، وجعلهم يحجبون ولا يرثون ، وقضى فيها سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يحجبون ولا يرثون قال
أبو بكر : فهي فيما قضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أربعة أسهم ، فهي لذي العصبة ، وهي في قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله خمسة أسهم ، فهي لذي العصبة بالرحم ، قال
أبو بكر : فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم ، إن كان في قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فللأم السدس ويبقى خمسة ، وإن كان في قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فللأم الثلث وهو سهمان ، وأربعة لسائر العصبة .