صفحة جزء
4577 ( 31 ) في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك

( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ، ولها ابن مملوك فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها لأمها [ ص: 346 ] الثلث سهمان ، ويبقى السدس فهو للعصبة ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء علي ، وقضى فيها عبد الله أن لزوجها الربع سهما ونصفا ، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكا ولا يرث ابنها شيئا ويحجب الزوج ؛ وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة ، وقضى فيها زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم ، وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان ، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله بن مسعود من أربعة أسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية