4577 ( 31 ) في
امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ولها ابن مملوك
( 1 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها أحرارا ، ولها ابن مملوك فلزوجها النصف ثلاثة أسهم ، ولإخوتها لأمها
[ ص: 346 ] الثلث سهمان ، ويبقى السدس فهو للعصبة ولا يرث ابنها المملوك شيئا في قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن لزوجها الربع سهما ونصفا ، وأن ابنها يحجب الإخوة من الأم إذا كان مملوكا ولا يرث ابنها شيئا ويحجب الزوج ؛ وأن الثلاثة أرباع الباقية للعصبة ، وقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد أن لزوجها النصف ثلاثة أسهم ، وأن لإخوتها لأمها الثلث سهمان ، وما بقي فهو في بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا رحم قال
أبو بكر : فهذه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد من ستة أسهم ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود من أربعة أسهم .