4580 ( 34 ) في امرأة تركت أختها لأمها وأمها .
( 1 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في
امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها فلأختها من أمها السدس ، ولأمها خمسة أسداس في قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ،
[ ص: 347 ] وقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد أن لأختها من أمها السدس ، ولأمها الثلث ، ويجعل سائره في بقية المال ، وقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن لها المال على قدر ما ورثا ، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين قال
أبو بكر : فهذه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من ثلاثة أسهم ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد من ستة .