صفحة جزء
4580 ( 34 ) في امرأة تركت أختها لأمها وأمها .

( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل عن إبراهيم في امرأة تركت أختها لأمها وأمها ولا عصبة لها فلأختها من أمها السدس ، ولأمها خمسة أسداس في قضاء عبد الله ، [ ص: 347 ] وقضى فيها زيد أن لأختها من أمها السدس ، ولأمها الثلث ، ويجعل سائره في بقية المال ، وقضى فيها علي أن لها المال على قدر ما ورثا ، فجعل للأخت من الأم الثلث وللأم الثلثين قال أبو بكر : فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم ، وفي قول عبد الله وزيد من ستة .

التالي السابق


الخدمات العلمية