4581 ( 35 ) في
امرأة تركت أختها لأبيها وأختها لأبيها وأمها
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
بسام عن
فضيل قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها من أبيها ولا عصبة لها غيرهما ، فلأختها لأبيها وأمها ثلاثة أرباع ، ولأختها من أبيها الربع في قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن للأخت من الأب والأم خمسة أسهم ، وللأخت من الأب السدس ، وقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد أن للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم وللأخت للأب السدس ، وما بقي لبيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة قال
أبو بكر : فهذه في قول علي من ثلاثة أسهم ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد من ستة أسهم .