4582 ( 36 ) في
المرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها
( 1 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها ولا عصبة لها ، فلابنتها ثلاثة أخماس ولابنة ابنها خمس ، ولأمها خمس في قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أنها من أربعة وعشرين سهما فلابنة الابن من ذلك السدس أربعة أسهم ، وللأم ربع ما بقي خمسة أسهم ، وللابنة ثلاثة أرباع عشرين خمسة عشر سهما ، وقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : للابنة النصف ولابنة الابن السدس وللأم السدس ، وما بقي ففي بيت المال إذا لم يكن ولاء ولا عصبة .