4591 ( 45 ) في
رجل ترك أخاه لأبيه وأمه أو أخته وجده .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله في أخت وجد النصف والنصف .
( 2 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فللجد النصف ولأخيه النصف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، قالوا في رجل ترك جده وإخوته لأبيه وأمه فللجد الثلث وللإخوة الثلثان في قولهم جميعا قال
أبو بكر : فهذه من سهمين إذا كانت أخت أو أخ وجد ، فللجد النصف ، وللأخت أو الأخ النصف ، وإن كانا أخوين فللجد الثلث ، وللأخوين الثلثان .