4593
[ ص: 354 ] في
رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
( 1 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل ترك جده وأخاه لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فللجد النصف ولأخيه لأبيه وأمه النصف في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يعطي الجد الثلث ، والأخ من الأب والأم الثلثين ، قاسم بالأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم ولا يرث شيئا .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يقاسم بالجد الإخوة إلى الثلث ، ويعطي كل صاحب فرض فريضته ، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد ، ولا يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم ، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يقاسم بالجد الإخوة إلى السدس ، ويعطي كل صاحب فريضة فريضته ، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد ، ولا يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم ولا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن لا يكون غيره ، فإذا كانت أخت لأب وأم وأخ لأب وجد أعطى الأخت النصف ، وجعل النصف بين الجد والأخ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد يقاسم بالجد الإخوة والأخوات إلى الثلث ، فإذا بلغ الثلث أعطاه الثلث ، وكان للإخوة والأخوات ما بقي ، ولا يورث الإخوة من الأم مع الجد ولا يقاسم بهم ، وكان يقاسم بالإخوة للأب الإخوة للأب والأم ولا يورثهم شيئا ، وإذا كانت أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب وجد أعطى الأخت من الأب والأم النصف ، وقاسم بالأخ والأخت الجد قال
أبو بكر : فهذه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله من سهمين ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد من ثلاثة أسهم .