4597
[ ص: 357 ] في
ابنة وأخت وجد ،
وأخوات عدة وجد وابنه
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أنه قال في ابنة وأخت وجد : أعطى الابنة النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والأخت ، له نصف ولها نصف ،
وسئل عن ابنة وأختين وجد ، فأعطى البنت النصف ، وجعل ما بقي بين الجد والأختين ، له نصف ولهما نصف ،
وسئل عن ابنة وثلاثة أخوات وجد ، فأعطى البنت النصف ، وجعل للجد خمسي ما بقي وأعطى الأخوات خمسا خمسا .
( 2 ) حدثنا
جرير عن
منصور عن
إبراهيم عن
عبيدة في ابنة وأخت وجد ، قال : هي من أربعة : سهمان للبنت ، وسهم للجد ، وسهم للأخت ، قلت له : فإن كانتا أختين ؟ قال : جعلها
عبيدة من أربعة : للبنت سهمان ، وسهم للجد ، وللأختين سهم ، قال : جعلها
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق من عشرة : للبنت خمسة أسهم وللجد سهمان ولكل واحدة منهن سهم سهم .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق في بنت وثلاث أخوات وجد قال : من عشرة : للبنت النصف خمسة ، وللجد سهمان ، ولكل أخت سهم .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان عن
منصور عن
إبراهيم عن
عبيدة في ابنة وأخت وجد ، قال : من أربعة سهمان للبنت ، النصف وسهم للجد وسهم للأخت .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان عن
منصور عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق في ابنة وأختين وجد ، قال : من ثمانية أسهم : للبنت النصف أربعة ، وللجد سهمان ، ولكل أخت سهم .
( 6 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه وجدا ؛ فلابنته النصف ولجده السدس وما بقي فلأخته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، لم يكن يزيد الجد مع الولد على السدس شيئا ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لابنته النصف ، وما بقي فبين الأخت والجد ، فإن كانتا أختان فما بقي بين الأختين والجد في قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، وفي
[ ص: 358 ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : للجد السدس ولأختيه ما بقي ، وإن كن ثلاث أخوات مع الابنة والجد فللابنة النصف وللجد خمسا ما بقي ، وللأخوات ثلاثة أخماس في قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد قال
أبو بكر : فهذه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من ستة أسهم ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد من عشرة أسهم : خمسة للبنت وسهمان للجد وللأخوات سهم سهم .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
فطر قال : قلت
للشعبي : كيف قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في ابنة وأخت وجد ، قال : من أربعة ، قال : قلت : إنما هذه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله .