4598 ( 52 ) في
امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها
( 1 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللجد سهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي سهم ، وللجد سهم وللأخ سهم ، فإن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فللزوج النصف وللأم سهم وللجد سهم ، وبقي سهم فهو لإخوته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق قال : أتينا
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريحا فسألناه عن زوج وأم وأخ وجد فقال : للبعل الشطر ، وللأم الثلث ، ثم سكت ثم قال الذي على رأسه : إنه لا يقول في الجد شيئا ، قال : فأتينا
عبيدة فقسمها من ستة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ، فأعطى الزوج ثلاثة ، والأم سهما ، والجد سهما والأخ سهما قال
أبو بكر : فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم .