صفحة جزء
4598 ( 52 ) في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها

( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت زوجها وأمها وأخاها لأبيها وجدها ، للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللجد سهم في قول علي وزيد ، وفي قول عبد الله : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي سهم ، وللجد سهم وللأخ سهم ، فإن كانا أخوين أو أكثر من ذلك فللزوج النصف وللأم سهم وللجد سهم ، وبقي سهم فهو لإخوته في قول علي وزيد وعبد الله .

( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن أبي إسحاق قال : أتينا شريحا فسألناه عن زوج وأم وأخ وجد فقال : للبعل الشطر ، وللأم الثلث ، ثم سكت ثم قال الذي على رأسه : إنه لا يقول في الجد شيئا ، قال : فأتينا عبيدة فقسمها من ستة في قول عبد الله ، فأعطى الزوج ثلاثة ، والأم سهما ، والجد سهما والأخ سهما قال أبو بكر : فهذه في قولهم جميعا من ستة أسهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية