4600 ( 54 ) إذا
ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه
( 1 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل قال : قال
إبراهيم في رجل ترك جده وأخته لأبيه وأمه وأخاه لأبيه فللجد في قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد الخمسان من عشرة : أربعة أسهم ، وللأخت من الأب والأم النصف خمسة ولأخيه لأبيه سهم ، الأخ من الأب في قضاء
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي والأخت من الأب والأم كان لها ثلاثة أخماس المال فأعطيت النصف من أجل أن ثلاثة أخماس أكثر من النصف ، وليس للأخت الواحد وإن قاسمها أكثر من النصف ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله يعطي الأخت من الأب والأم النصف والجد النصف ولا يعتد بالإخوة من الأب ، ولا يقاسم بهم الأخت من الأب والأم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يجعل للأخت من الأب والأم النصف ويجعل النصف بين الأخ والجد ، والجد كأحدهم ما لم يكن نصيب الجد أقل من السدس ، بقي سهمان ، وإن كان أخوين فالنصف بينهما ، وإن كانوا ، قال
أبو بكر : فهذه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد من عشرة أسهم ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله : من سهمين ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : من أربعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي يجعلها من ستة إذا كثر الإخوة .