صفحة جزء
4601 ( 55 ) في امرأة ماتت وتركت أختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها

( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم في امرأة تركت أمها وأختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها : قضى فيها زيد أن للأم السدس وللجد خمسي ما بقي ، فللأخت ثلاثة أخماس ما بقي ، رد الأخ على أخيه ولم يرث شيئا ، وقضى فيها عبد الله أن للأخت ثلاثة أسهم ، وللأم سهم ، وللجد سهم ، وقضى فيها علي أن للأخت من الأب ثلاثة أسهم وللأم سهم ، وبقي سهمان : للجد سهم وللأخ سهم ، قال أبو بكر : فهذه في قول علي وزيد من ستة أسهم ، وفي قول عبد الله من خمسة .

التالي السابق


الخدمات العلمية