4601 ( 55 ) في
امرأة ماتت وتركت أختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها
( 1 ) حدثنا
ابن فضيل عن
بسام عن
فضيل قال : قال
إبراهيم في امرأة تركت أمها وأختها لأبيها وأمها وأخاها لأبيها وجدها : قضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد أن للأم السدس وللجد خمسي ما بقي ، فللأخت ثلاثة أخماس ما بقي ، رد الأخ على أخيه ولم يرث شيئا ، وقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن للأخت ثلاثة أسهم ، وللأم سهم ، وللجد سهم ، وقضى فيها
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أن للأخت من الأب ثلاثة أسهم وللأم سهم ، وبقي سهمان : للجد سهم وللأخ سهم ، قال
أبو بكر : فهذه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد من ستة أسهم ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله من خمسة .