صفحة جزء
4608 ( 62 ) في الجدات كم ترث منهن

( 1 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : أطعم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدات ، قال : قلت لإبراهيم : من ؟ قال : جدتين من أبيه وأم أبيه وجدته أم أمه .

( 2 ) حدثنا معتمر عن برد عن مكحول قال : يرث في الجدات ثلاثة ، وأقعد الجدات في النسب أحقهن بالسدس .

( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال : إذا اجتمع أربع جدات لم يرث ابن أبي الابن .

( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود قال : يرث ثلاث جدات : جدتان من قبل الأب وجدة من قبل الأم .

( 5 ) حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال : ترث الجدات الأربع جميعا .

( 6 ) حدثنا ابن علية عن سهم القرافصي قال : كان جابر بن زيد يورث أربع جدات .

( 7 ) حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن سئل عن أربع جدات فقال : يرث منهن ثلاث ، ويلغي أم أبي الأم [ ص: 365 ]

( 8 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن محمد أنه كان يورث تسع جدات ويقول : إذا كانت إحدى الجدات أقرب فهو لها دونهم .

( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أنه كان يورث ثلاث جدات ويقول : أيتهن كانت أقرب فهو لها دون الأخرى ، فإذا استوتا فهو بينهما .

( 10 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : جعل النبي صلى الله عليه وسلم : بين جدة من قبل أمه وجدتين من قبل أبيه السدس ، قال زائدة : قلت لمنصور : التي من قبل أبيه أم أبيه وأبي أمه ؟ قال ، نعم .

( 11 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : قال إبراهيم : إذا كانت الجدات من نحو واحد بعضهن أقرب سقطت القصوى .

( 12 ) حدثنا ابن فضيل عن بسام عن فضيل قال : قال إبراهيم : يرث الجدات السدس ، فإن كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فبينهن سهم ، في قول علي وزيد إذا اجتمعن ثلاث جدات هن إلى الميت شرع سواء قال : بينهن سهم سواء تكون جدة الأم وجدة من الأب أم أبيه وأم أمه ، وفي قول عبد الله : إذا اجتمعن ثلاث جدات كان بينهن السدس ، وإن كان بعضهن أقرب نسبا إن لم يكن بعضهن أمهات بعض [ ص: 366 ]

( 13 ) حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أشعث عن الشعبي عن مسروق قال : جئن أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فورث ثلاثا وطرح أم أبي الأم .

( 14 ) حدثنا عبد السلام بن حرب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب أن جدتين أتتا شريحا فجعل السدس بينهما .

( 15 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ابن سيرين قال : كان عبد الله يورث الجدات وإن كن عشرا ، ويقول : إنما هو سهم أطعمه إياهن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( 16 ) حدثنا أبو معاوية عن الأشعث عن الشعبي قال : جاءت أربع جدات يتساوقن إلى مسروق فورث ثلاثا وطرح واحدة أم أبي الأم .

( 17 ) حدثنا يعلى عن يحيى عن القاسم قال : توفي رجل وترك جدتيه أم أمه وأم أبيه فورث أبو بكر أم أمه وترك الأخرى ، فقال له رجل من الأنصار : لقد تركت امرأة لو أن الجدتين ماتتا وابنهما حي ما ورث من التي ورثتها منه شيئا ، وورث التي تركت ابن ابنه ، فورثها أبو بكر فشرك بينهما في السدس .

التالي السابق


الخدمات العلمية