صفحة جزء
4622 ( 79 ) في الحميل من ورثه ومن كان يرى له ميراثا

( 1 ) حدثنا جرير عن ليث عن حماد عن إبراهيم قال : لم يكن أبو بكر وعمر وعثمان يورثون الحميل .

( 2 ) حدثنا حفص عن أبي طلق عن أبيه قال : أدركت الحملاء في زمان علي وعثمان لا يورثون [ ص: 376 ]

( 3 ) حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن وابن سيرين قالا : ما يورث الحميل إلا ببينة .

( 4 ) حدثنا وكيع قال ثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عمر كتب : لا يورث بولادة الشرك .

( 5 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا مجالد عن الشعبي قال : كتب إلى شريح أن لا يورث حميل إلا ببينة .

( 6 ) حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال : ذكر لمحمد أن عمر بن عبد العزيز كتب في الحملاء : لا يورثون إلا بشهادة الشهود ، قال : فقال محمد : قد توارث المهاجرون والأنصار بنسبهم الذي كان في الجاهلية ، فأنا أنكر أن يكون عمر كتب بهذا .

( 7 ) حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : كانوا يتوارثون بالأرحام التي يتواصلون بها .

( 8 ) حدثنا جرير عن الأعمش عن إياس بن عباس عن شيخ من قومه أن أبا سليمان غرق أخ له يقال له راشد ، فاختصم فيه بنو زبيد وبنو أسد ، فارتفعوا إلى مسروق فقال مسروق لبني أسد : أتشهدون أنه كان يحرم عنه ما يحرم الأخ من أخته ، فشهدوا بذلك ، فأعطى أبا سليمان ميراثه .

( 9 ) حدثنا وكيع قال سمعت الأعمش قال : كان أبي حميلا فمات أخوه ، فورثه مسروق منه .

( 10 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال : قال عمر : كل نسب يتواصل عليه في الإسلام فهو وارث موروث .

( 11 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي قال إذا كان نسبا معروفا موصولا ورث يعني الحميل .

( 12 ) حدثنا وكيع عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الحميل فقالا : لا يرث إلا ببينة [ ص: 377 ]

( 13 ) حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي قال ثنا زائدة بن قدامة قال ثنا أشعث بن أبي الشعثاء قال : أقرت امرأة من بني محارب جليبة بنسب أخ لها جليب فورثه عبد الله بن عتبة من أخته .

( 14 ) حدثنا وكيع قال ثنا الحكم بن عطية قال : سألت الحسن عن الحميل يقيم البينة أنه أخوه ، قال : يرثه في كتاب الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية