صفحة جزء
4623 ( 80 ) في المرتد عن الإسلام .

( 1 ) حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله قال : إذا ارتد المرتد ورثه ولده .

( 2 ) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن علي أنه أتي بمستورد العجلي وقد ارتد ، فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين .

( 3 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن الحكم عن علي في ميراث المرتد : لورثته من المسلمين .

( 4 ) حدثنا ابن مهدي عن جرير بن حازم قال : كتب عمر بن عبد العزيز في ميراث المرتد أنه لورثته من المسلمين ، وليس لأهل الردة شيء .

( 5 ) حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال : يقتل ، وميراثه لورثته من المسلمين .

( 6 ) حدثنا حفص عن عمر عن الحسن قال : جعل ميراث المرتد لورثته .

( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن موسى بن أبي كثير قال : سألت سعيد بن المسيب عن ميراث المرتد ، هل يوصل ؟ قال : ما يوصل ؟ قلت : يرثه بنوه ؟ قال نرثهم لا يرثوننا [ ص: 378 ]

( 8 ) حدثنا وكيع قال ثنا مسعر عن أبي الصباح موسى بن أبي كثير قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : المرتدون ترثهم ولا يرثوننا .

( 9 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الشعبي والحكم قالا : يقسم ميراثه بين امرأته وبين ورثته من المسلمين .

( 10 ) حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : إذا لحق بدار الحرب ثم رجع قبل أن يقسم ميراثه أو يعتق الحاكم أمهات أولاده ومدبرته فهو أحق بهم .

( 11 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن عمرو عن الحسن قال : كان المسلمون يطيبون لأهل المرتد ميراثه يعني إذا قتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية