463 ( 234 ) من رخص أن تقرأ
السجدة فيما يجهر به من الصلاة
( 1 ) حدثنا
أبو بكر قال حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله قال جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال إن فلانا صلى بنا الفجر فقرأ بسورة سجد فيها فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أوقد فعل ؟ قال : نعم فصلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من الغد فقرأ بالنحل وبني إسرائيل فسجد فيهما جميعا .
( 2 ) حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان عن
زرارة بن أوفى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق بن الأجدع قال صليت مع
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان العشاء الآخرة فقرأ بالنجم فسجد فيها ثم قام فقرأ بالتين والزيتون
[ ص: 476 ]
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17104معاذ بن معاذ قال حدثنا
علي بن سويد بن منجوف قال أنا
أبو رافع قال صلى بنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين
إذا السماء انشقت فسجد وسجدنا معه .