4633 ( 90 )
الصبي يموت وأحد أبويه مسلم ، لمن ميراثه منهما ؟
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن أنه كان يقول : إذا مات الصبي وأحد أبويه مسلم قالا : يرثه المسلم منهما دون الكفار منهما .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
مغيرة عن
إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14078وحجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثل ذلك .
( 3 ) حدثنا
غندر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن الصبي يموت مسلما قال : هو مع المسلم ، يرث المسلم ويرثه المسلم .
( 4 ) حدثنا
ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي nindex.php?page=hadith&LINKID=103504عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم والآخر كافر ، فخيره ، فمال إلى الكافر فقال : اللهم اهده ، فتوجه إلى المسلم فقضى له به .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
أشعث عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : الولد مع الوالد المسلم
[ ص: 386 ]
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
أشعث عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح مثله .
( 7 ) حدثنا
ابن إدريس عن
أشعث عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : هو للوالد المسلم .
( 8 ) حدثنا
ابن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن في اليهودي والنصراني يسلم : الولد مع المسلم .
( 9 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
هشام عن
الحسن أنه قال : إذا ماتت يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منها أولاد صغار ، فإن الولد مع أبيهم المسلم ، فإن ماتوا وهم صغار فميراثهم لأبيهم المسلم ، ليس لأمهم من الميراث شيء ما داموا صغارا .