صفحة جزء
4633 ( 90 ) الصبي يموت وأحد أبويه مسلم ، لمن ميراثه منهما ؟

( 1 ) حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن أنه كان يقول : إذا مات الصبي وأحد أبويه مسلم قالا : يرثه المسلم منهما دون الكفار منهما .

( 2 ) حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم وحجاج عن عطاء مثل ذلك .

( 3 ) حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن الصبي يموت مسلما قال : هو مع المسلم ، يرث المسلم ويرثه المسلم .

( 4 ) حدثنا ابن علية عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما مسلم والآخر كافر ، فخيره ، فمال إلى الكافر فقال : اللهم اهده ، فتوجه إلى المسلم فقضى له به .

( 5 ) حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الحسن عن عمر قال : الولد مع الوالد المسلم [ ص: 386 ]

( 6 ) حدثنا أبو معاوية عن أشعث عن الشعبي عن شريح مثله .

( 7 ) حدثنا ابن إدريس عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال : هو للوالد المسلم .

( 8 ) حدثنا ابن خالد عن حجاج عن عطاء والحسن في اليهودي والنصراني يسلم : الولد مع المسلم .

( 9 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه قال : إذا ماتت يهودية أو نصرانية تحت مسلم له منها أولاد صغار ، فإن الولد مع أبيهم المسلم ، فإن ماتوا وهم صغار فميراثهم لأبيهم المسلم ، ليس لأمهم من الميراث شيء ما داموا صغارا .

التالي السابق


الخدمات العلمية