4637
[ ص: 390 ] في
بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له
( 1 ) حدثنا
المحاربي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الإخوة يدعي أحدهم الأخ وينكره الآخرون ، قال : يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة ؛ فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : وكان
عامر والحكم وأصحابهما يقولون : لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به .
( 2 ) حدثنا
أبو بكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : أخبرني بعض أهل
صنعاء أن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا قضى في ميراث أربعة شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم ، فلم يجز
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس استلحاقه بالنسب ، ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه ، وأعتق العبد في مال الذي شهد .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم عن
شريك عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في رجل أقر بأخ ، قال : بينته أنه أخوه .
( 4 ) قال ثنا
أبو عوانة عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في الرجل يدعي أخا أو أختا قال : ليس بشيء حتى يقروا جميعا .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال : إذا كانا أخوين ، فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر ، قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : هي من ستة : للذي لم يدع ثلاثة وللمدعي سهمان ، وللمدعى سهم ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي من أربعة : للذي لم يدع سهمان وللمدعي سهم وللمدعى سهم .