صفحة جزء
4637 [ ص: 390 ] في بعض الورثة يقر بأخ أو بأخت ما له

( 1 ) حدثنا المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم في الإخوة يدعي أحدهم الأخ وينكره الآخرون ، قال : يدخل معهم بمنزلة عبد يكون بين الإخوة ؛ فيعتق أحدهم نصيبه ، قال : وكان عامر والحكم وأصحابهما يقولون : لا يدخل إلا في نصيب الذي اعترف به .

( 2 ) حدثنا أبو بكر عن ابن جريج قال : أخبرني بعض أهل صنعاء أن طاوسا قضى في ميراث أربعة شهد أحدهم أن أباه استلحق عبدا كان بينهم ، فلم يجز طاوس استلحاقه بالنسب ، ولكنه أعطى العبد خمس الميراث في مال الذي شهد أن أباه استلحقه ، وأعتق العبد في مال الذي شهد .

( 3 ) حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن خالد عن ابن سيرين عن شريح في رجل أقر بأخ ، قال : بينته أنه أخوه .

( 4 ) قال ثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم في الرجل يدعي أخا أو أختا قال : ليس بشيء حتى يقروا جميعا .

( 5 ) حدثنا وكيع قال : إذا كانا أخوين ، فادعى أحدهما أخا وأنكره الآخر ، قال : كان ابن أبي ليلى يقول : هي من ستة : للذي لم يدع ثلاثة وللمدعي سهمان ، وللمدعى سهم ، قال : وقال أبو حنيفة : هي من أربعة : للذي لم يدع سهمان وللمدعي سهم وللمدعى سهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية