4640 ( 98 ) في
امرأة اشترت أباها ، فأعتقته ثم مات ولها أخت
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
nindex.php?page=showalam&ids=185أشعث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15658جهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم في امرأة اشترت أباها فأعتقته فمات ولها أخت ، قال : لهما الثلثان في كتاب الله ، ولها الثلث الباقي لأنها عصبته ، قال
أبو بكر : وهو عندي القول .