4641 ( 99 ) في
امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه ؟
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
حماد بن الجعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن امرأة أعتقت مملوكا لها ثم مات لمن يكون ولاؤه ، لعصبتها أو لعصبة ابنها ، قال : كان
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب يقولان : هو لعصبة الغلام ، قال : وحدثنا
صالح بن الخليل أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال ذلك .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
إسماعيل بن سالم عن
الشعبي قال : سمعته يقول : ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها ، وإن كان جناية فعلى عصبتها .
( 3 ) حدثنا
حميد عن
حسن عن
فراس عن
الشعبي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في امرأة أعتقت رجلا ثم مات ، قال : الولاء لولدها والعقل عليهم ، قال : وكان
عامر يقول : الولاء لولدها والعقل عليهم .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : تزوج
رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل ابنة معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة ، فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها ، فخرج بهم
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص إلى
الشام ، فماتوا في طاعون
عمواس ، قال : فورثهم
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو ، وكان عصبتهم ، فلما رجع
عمرو جاءوا
بنو معمر فخاصموه في ولاء أختهم إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب [ ص: 393 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
nindex.php?page=hadith&LINKID=103507ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان ، قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا كتابا فيه شهادة
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وآخر ، حتى إذا استخلف
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير ، فخاصموا إلى
هشام بن إسماعيل ، فرفعنا إلى
عبد الملك فأتيناه بكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل
المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء ، فقضى لنا فيه ، فلم نزل فيه بعد .
( 5 ) حدثنا
يحيى بن أزهر قال ثنا
مندل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : في امرأة تعتق الرجل : الولاء لولدها وولد ولدها ما بقي منهم ذكر ، فإن انقرضوا رجع إلى عصبتها .