صفحة جزء
4641 ( 99 ) في امرأة أعتقت مملوكا ثم مات لمن يكون ولاؤه ؟

( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن الجعد عن قتادة أن امرأة أعتقت مملوكا لها ثم مات لمن يكون ولاؤه ، لعصبتها أو لعصبة ابنها ، قال : كان الحسن وسعيد بن المسيب يقولان : هو لعصبة الغلام ، قال : وحدثنا صالح بن الخليل أن ابن عباس قال ذلك .

( 2 ) حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال : سمعته يقول : ولد المرأة الذكر أحق بميراث مواليها من عصبتها ، وإن كان جناية فعلى عصبتها .

( 3 ) حدثنا حميد عن حسن عن فراس عن الشعبي عن شريح في امرأة أعتقت رجلا ثم مات ، قال : الولاء لولدها والعقل عليهم ، قال : وكان عامر يقول : الولاء لولدها والعقل عليهم .

( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : تزوج رئاب بن حذيفة بن سعيد بن سهم أم وائل ابنة معمر الجمحية ، فولدت له ثلاثة ، فتوفيت أمهم ، فورثها بنوها رباعها وولاء مواليها ، فخرج بهم عمرو بن العاص إلى الشام ، فماتوا في طاعون عمواس ، قال : فورثهم عمرو ، وكان عصبتهم ، فلما رجع عمرو جاءوا بنو معمر فخاصموه في ولاء أختهم إلى عمر بن الخطاب [ ص: 393 ] فقال عمر : أقضي بينكم بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان ، قال : فقضى لنا به ، وكتب لنا كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وآخر ، حتى إذا استخلف عبد الملك بن مروان توفي مولى لها وترك ألفي دينار فبلغني أن ذلك القضاء قد غير ، فخاصموا إلى هشام بن إسماعيل ، فرفعنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال : إن كنت لأرى أن هذا من القضاء الذي لا يشك فيه ، وما كنت أرى أن أمر أهل المدينة بلغ هذا أن يشكوا في هذا القضاء ، فقضى لنا فيه ، فلم نزل فيه بعد .

( 5 ) حدثنا يحيى بن أزهر قال ثنا مندل عن الأعمش عن إبراهيم قال : قال علي : في امرأة تعتق الرجل : الولاء لولدها وولد ولدها ما بقي منهم ذكر ، فإن انقرضوا رجع إلى عصبتها .

التالي السابق


الخدمات العلمية