4651 ( 109 ) في
الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت ؛ من قال : يرثه
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
عبد العزيز عن
عبد الله بن موهب قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=103509سمعت nindex.php?page=showalam&ids=155تميما الداري يقول : قلت : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته .
( 2 ) حدثنا
عبد السلام عن
خصيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم ، فتحرجت منها ، فرفعتها إليك ، فقال : أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون ؟ قال : علي ، قال : فميراثه لك .
( 3 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا والى رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير قال ثنا
عبد العزيز بن عمر قال : قضى أبي في رجل من
أهل الذمة أسلم على يدي رجل فمات وترك ابنة ، فأعطى ابنته النصف ، وأعطى الذي أسلم على يديه النصف .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16836قيس بن مسلم عن
محمد بن المنتشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال : كان فينا رجل نازل أقبل من
الديلم ، فمات وترك ثلاثمائة درهم ، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود فسألته فقال : هل له من رحم أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء ؛ قلنا : لا ، قال : فهاهنا ورثه كثير يعني بيت المال
[ ص: 400 ]
( 6 ) حدثنا
ابن إدريس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
أبي الأشعث عن مولاه قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عن رجل أسلم على يدي ، قال : أنت أحق الناس بميراثه ما لم يترك وارثا ، فإن لم يترك وارثا ففي بيت المال .
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
الربيع بن أبي صالح الأسلمي عن رجل سماه أن رجلا من أهل السواد يقال له
حشي أتى
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ليواليه فأبى أن يواليه ، قال : فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس أو
ابن العباس فوالاه .
( 8 ) حدثنا
غندر عن
عثمان بن غياث كان
الحسن يقول في رجل أسلم على يدي رجل فقال : له ميراثه إلا أن يكون له أخت ، فإن كانت أخت فلها المال وهي أحق به .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال أخبرنا
هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أن
أبا الهذيل أسلم على يديه رجل ، فمات وترك عشرة آلاف درهم ، فأتى بها
أبو هذيل زيادا فقال
زياد : أنت أحق بها ، فقال : لا حاجة لي فيها ؛ فقال
زياد : أنت وارثه ، فأبى فأخذها
زياد ، فجعلها في بيت المال .
( 110 )
من قال : إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيء
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قالا : ميراثه للمسلمين وعقله عليهم .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
داود بن أبي عبد الله قال : كانت لنا ظئر ولها ابن أسلم على أيدينا : فمات الابن وترك مالا فسألت
الشعبي فقال : ادفعه إلى أمه .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
الشعبي قال : لا ولاء إلا لذي نعمة
[ ص: 401 ]
( 4 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن في رجل والى رجلا فأسلم على يديه ، قال : لا يرثه إلا أنه إن شاء أوصى له بماله كله .