صفحة جزء
4656 ( 115 ) من رخص في هبة الولاء

( 1 ) حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال : وهبت ميمونة ولاء سليمان بن يسار لابن عباس .

( 2 ) حدثنا جرير عن منصور قال : سألت إبراهيم عن رجل أعتق رجلا ؛ فانطلق المعتق فوالى غيره ، قال : ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق .

( 3 ) حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه وأعتقته وأعتق نفسه ، قال : فوهب نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم ، قال : وماتت فخاصم الموالي إلى عثمان ، قال : فدعا عثمان بالبينة على ما قال ، قال : فأتاه بالبينة فقال عثمان : اذهب فوال من شئت ، قال أبو بكر : فوالى عبد الرحمن بن عمرو بن حزم .

( 4 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال : أخبرني منصور عن إبراهيم والشعبي أنهما قالا : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته .

( 5 ) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد بن سلمة عن قتادة أن امرأة [ ص: 405 ] وهبت ولاء مواليها لزوجها ، فقال هشام بن هبيرة : أما أنا فأراه لزوجها ما عاش ، فإذا مات رددته إلى ورثة المرأة .

( 6 ) حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن إبراهيم قال : لا بأس إذا أذن الموالي أن يوالي غيره .

( 7 ) حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة وجدته في مكان آخر : عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة ، ويكرهه إذا كان عتقا .

( 8 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور قال : سألت إبراهيم عن بيع الولاء فقال : هو محدث .

( 9 ) حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن إبراهيم قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن .

التالي السابق


الخدمات العلمية