4656 ( 115 )
من رخص في هبة الولاء
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو قال : وهبت
ميمونة ولاء
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس .
( 2 ) حدثنا
جرير عن
منصور قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن رجل أعتق رجلا ؛ فانطلق المعتق فوالى غيره ، قال : ليس له ذلك إلا أن يهبه المعتق .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11994أبو خالد الأحمر عن
يحيى بن سعيد عن
أبي بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من
محارب وهبت ولاء عبدها لنفسه وأعتقته وأعتق نفسه ، قال : فوهب نفسه
لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم ، قال : وماتت فخاصم الموالي إلى
عثمان ، قال : فدعا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بالبينة على ما قال ، قال : فأتاه بالبينة فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : اذهب فوال من شئت ، قال
أبو بكر : فوالى
عبد الرحمن بن عمرو بن حزم .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : أخبرني
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم والشعبي أنهما قالا : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته .
( 5 ) حدثنا
عبد الصمد بن عبد الوارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن امرأة
[ ص: 405 ] وهبت ولاء مواليها لزوجها ، فقال
هشام بن هبيرة : أما أنا فأراه لزوجها ما عاش ، فإذا مات رددته إلى ورثة المرأة .
( 6 ) حدثنا
ابن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا بأس إذا أذن الموالي أن يوالي غيره .
( 7 ) حدثنا
ابن علية عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وجدته في مكان آخر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسا ببيع الولاء إذا كان من مكاتبة ، ويكرهه إذا كان عتقا .
( 8 ) حدثنا
حسين بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
منصور قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن بيع الولاء فقال : هو محدث .
( 9 ) حدثنا
حسين بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن .