4658
[ ص: 406 ] في
الرجل والمرأة يسلم قبل أن يقسم الميراث
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
أدهم السدوسي عن أناس من قومه أن
امرأة ماتت وهي مسلمة وتركت أما لها نصرانية ، فأسلمت أمها قبل أن يقسم ميراث ابنتها ، فأتوا
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فذكروا ذلك له فقال : لا ميراث لها ، ثم قال : كم تركت ؟ فأخبروه فقال : أنيلوها بشيء .
( 2 ) حدثنا
أبو خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : إذا مات الميت يرد الميراث لأهله .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة عن
أبي معشر عن
ابن إبراهيم قال : من أعتق عند الموت أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم ، لأن الحقوق وجبت عند الموت .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
حصين قال : رأيت شيخا يتوكأ على عصى ، فقيل : هذا وارث
صفية ( أسلمت ) على ميراث ، فلم يورث .
( 5 ) حدثنا
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم وحمادا عن رجل أسلم على ميراث فقالا : لا يرث .
( 6 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في العبد يعتق على الميراث أنه ليس له شيء .
( 118 )
من قال : يرث ما لم يقسم الميراث .
( 1 ) حدثنا
عبد الوهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
يزيد بن قتادة أن أباه توفي وهو نصراني
ويزيد مسلم وله إخوة نصارى ، فلم يورثه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر منه ، ثم توفيت
أم يزيد وهي مسلمة ، فأسلم إخوته بعد موتها ، فطلبوا الميراث فارتفعوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فسأل عن ذلك فورثهم
[ ص: 407 ]
( 2 ) حدثنا
معتمر عن
الحكم بن أبان عن
عكرمة قال : النصراني إذا مات له الميت فقسم ميراثه وتقضى بعضه ثم أسلم فقد أدرك .
( 3 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن قال في من أسلم على ميراث ، قال : يرث ما لم يقسم ، وفي العبد يعتق على ميراث ، قال : يرث ما لم يقسم .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص عن
عمرو عن
الحسن قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : من أسلم على ميراثه فهو له .
( 5 ) حدثنا
عبيد الله قال ثنا
زكريا بن أبي زائدة قال : أخذت هذه الفرائض من
فراس زعم أنه كتبها له
الشعبي ؛ قضى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود أن الإخوة من الأب والأم شركاء الإخوة من الأم في بنيهم ذكرهم وأنثاهم ؛ وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لبني الأم دون بني الأب والأم ، وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد أنه لا ترث جدة أم أب مع ابنها وورثها
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله مع ابنها السدس امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد لأمها الثلث ولعصبتها الثلثين كانا لا يورثان كافرا ولا مملوكا من مسلم حر ولا يحجبان به ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يحجب بهم ولا يورثهم ، فقضى للأم السدس وللعصبة ما بقي ، وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله للزوج الربع وما بقي فهو للعصبة
امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد لأمها الثلث وللعصبة ما بقي ، وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله لأمها السدس وللعصبة ما بقي
امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها ولا عصبة لها قضى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد للزوج النصف وللإخوة الثلث ، وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله أن يرد ما بقي على الإخوة من الأم ، لأنهما كانا لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئا ويردانها على أدنى رحم يعلم امرأة تركت أمها قضوا جميعا للأم الثلث ، وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : يرد ما بقي على الأم
رجل ترك أخته لأبيه وأمه قضوا جميعا لأخته لأبيه وأمه النصف ولأمه الثلث ، وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله أن يرد ما بقي وهو سهم عليها على قدر ما بقي ورقا ، فيكون للأخت ثلاثة أخماس ويكون للأم خمسا المال
رجل ترك أخته لأبيه وجدته وامرأته ، قضوا جميعا لأخته النصف ولامرأته الربع ، ولجدته سهم ، ورد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما بقي على أخته وجدته على قسمة فريضتهم ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فرده على الأخت لأنه كان لا يرد على جدة إلا أن يكون وارثا غيرها
امرأة تركت أمها وأختها لأمها قضوا جميعا لأمها الثلث ولأختها السدس ، ورد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما بقي عليها على قسمة فريضتهم فيكون للأم الثلثان ، وللأخت الثلث وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله أن ما بقي يرد على الأم
[ ص: 408 ] لأنه كان لا يرد على إخوة مع أم لأم ، فيصير للأم خمسة أسداس ، وللأخت سدس
امرأة تركت أختها لأبيها وأمها وأختها لأبيها قضوا جميعا لأختها لأبيها وأمها النصف ، ولأختها لأبيها السدس ، ورد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، فيكون للأخت من الأب والأم ثلاثة أرباع ، وللأخت للأب ربع ، ورد
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ما بقي على الأخت من الأب والأم فيصير لها خمسة أسداس المال ، وللأخت للأب سدس المال ، كان لا يرد على أخت لأب مع أخت لأب وأم
امرأة تركت إخوتها لأبيها وأمها ، وأمها ، قضوا جميعا لأمها السدس ولإخوتها الثلث ، ورد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، فيكون للأم الثلث وللإخوة الثلثان ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله فإنه رد ما بقي على الأم ، فيكون للأم الثلثان وللإخوة الثلث ،
امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها قضوا جميعا لابنتها النصف ، ولابنة ابنها السدس ، ورد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ما بقي على الابنة خاصة
امرأة تركت ابنتها وجدتها قضوا جميعا للابنة النصف ، وللجدة السدس ، ورد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ما بقي على الابنة خاصة
امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها قضوا جميعا أن لابنتها النصف ولابنة ابنها السدس ولأمها السدس ، ورد
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، ورد
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ما بقي على الابنة والأم ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فإنه جعل الفضل من ذلك كله في بيت المال ، لا يرد على وارث شيئا ، ولا يزيد أبدا على فرائض الله شيئا
امرأة تركت إخوتها من أمها رجالا ونساء وهم عصبتها ، يقتسمون الثلث بالسوية ، والثلثان لذكورهم دون النساء .
( 6 ) حدثنا
عبيد الله عن
زكريا عن
عامر أنه سئل عن
رجل أوصى بعتق وصدقة في سبيل الله فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : يعطي كل واحد منهما بحصته