صفحة جزء
4793 ( 12 ) ما قالوا فيمن استعان بالسلاح من الغنيمة .

( 1 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن ابن الأشهب قال : قلت للحسن : يا أبا سعيد : الرجل يكون عاريا يلبس الثوب أو يكون أعزل يلبس من السلاح ، قال : يفعل ، فإذا حضر القسم فليحضره .

( 2 ) حدثنا وكيع قال سمعت سفيان يقول : إذا أصاب المسلمون السلاح والدواب فأرادوا أن يستعينوا به واحتاجوا فلا بأس به ولم يستأذنوا الإمام [ ص: 578 ]

( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال : قال عبد الله : انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو سريع وهو يذب الناس عنه بسيفه ، فقلت : الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله ، فقال : هل هو إلا رجل قتله قومه ، فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل ، فأصيبت يده فندر سيفه فأخذته فضربته به حتى برد .

التالي السابق


الخدمات العلمية