4798 ( 17 ) ما قالوا في وضع الجزية والقتال عليها
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
أبي البختري قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104028لما غزا nindex.php?page=showalam&ids=23سلمان المشركين من أهل فارس قال : كفوا حتى أدعوهم كما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم ، فأتاهم فقال : إني رجل منكم قد تدرون منزلي من هؤلاء القوم ، وإنا ندعوكم إلى الإسلام ، فإن أسلمتم فلكم مثل ما لنا وعليكم مثل الذي علينا ، وإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون ، وإن أبيتم قاتلناكم فأبوا عليه فقال للناس : انهدوا إليهم [ ص: 581 ]
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن
سليمان بن بريدة عن أبيه قال :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه فقال : إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال ، فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم : ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فكف عنهم واقبل منهم ، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين ، وأن عليهم ما على المهاجرين ، وإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ، ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية ، فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم ، وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم .
( 3 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11825أبو الأشهب عن
الحسن قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104030قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذه الجزيرة من العرب على الإسلام لم يقبل منهم غيره ، وكان أفضل الجهاد ، وكان بعده جهاد آخر على هذه الطغمة في أهل الكتاب قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخر الآية ، قال الحسن : ما سواهما بدعة وضلالة .
( 4 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17353يزيد بن إبراهيم عن
الحسن ، قال :
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن : من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم ، له ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن أبى فعليه الجزية .
( 5 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي وائل وإبراهيم قالا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104032بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ الجزية من كل حالم دينارا أو عدله معافر .
( 6 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن
عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى أمراء الجزية : لا تضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى ، ولا تضعوا الجزية على النساء ولا على الصبيان ، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يختم
أهل الجزية في أعناقهم
[ ص: 582 ]
( 7 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14919فضيل بن عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : يقاتل أهل الأديان على الإسلام ويقاتل
أهل الكتاب على الجزية .
( 8 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=104033لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر .
( 9 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة عن
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
أبي مجلز أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل على كل رأس في السنة أربعا وعشرين ، وعطل النساء والصبيان .
( 10 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12313أسلم مولى عمر أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كتب إلى عماله : لا تضربوا
الجزية على النساء والصبيان ، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى ، ويختم في أعناقهم ، ويجعل جزيتهم على رءوسهم : على أهل الورق أربعين درهما ، ومع ذلك أرزاق المسلمين ، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل
الشام منهم مدي حنطة وثلاثة أقساط زيت ، وعلى أهل
مصر إردب حنطة وكسوة وعسل لا يحفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع كم ذلك وعلى أهل
العراق خمسة عشر صاعا حنطة ، قال : قال
عبد الله : وذكر كسوة أحفظها .
( 11 ) حدثنا
عبد الأعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=12350إبراهيم بن سعد سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
ما يؤخذ من أموال أهل الذمة ؟ قال : العفو .
( 12 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع قال ثنا
سفيان بن سنان أبو سنان عن
عنترة أبي وكيع أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كان يأخذ العروض في الجزية ، من أهل الإبر الإبر ، ومن أهل المسال المسال ومن أهل الحبال الحبال
[ ص: 583 ]
( 13 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني عن
أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي قال : وضع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في الجزية على رءوس الرجال : على الغني ثمانية وأربعين ، درهما وعلى الوسط أربعة وعشرين ، وعلى الفقير اثني عشر درهما .
( 14 ) حدثنا
محمد بن عبد الله الأسدي عن
معقل قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : لا يؤخذ من
أهل الكتاب إلا ثلث الجزية ؛ ولا يؤخذ من فار ولا من ميت ، ولا يؤخذ أهل الأرض بالعار .